إن كان محلولا من بنائهما أو معقودا بهما فهو بينهما .
قوله وإن كان محلولا من بنائهما .
أي : غير متصل ببنائهما .
أو معقودا بهما فهو بينهما بلا نزاع .
ويتحالفان فيحلف كل واحد منهما للآخر : أن نصفه له على الصحيح من المذهب .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الفروع .
وقال المصنف و الشارح و الزركشي : وإن حلف كل واحد منهما على جميع الحائط أنه له : جاز .
قال الزركشي : قلت : والذي ينبغي أن تجب اليمين على حسب الجواب .
قوله ولا ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه ولا بوجوه الآجر والتزويق والتحصيص ومعاقد القمط في الجص .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
قال المصنف و الشارح : قال أصحابنا : لا ترجح دعوى أحدهما بوضع خشبه على الحائط .
وقطعا بذلك في وجوه الآجر والتزويق ن والتحصيص ومعاقد القمط في الجص ونحوها .
ويحتمل أن ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه .
وإليه ميل المصنف و الشارح .
وتقدم كلامه في عيون المسائل في الجذوع