إن تنازعا دابة أحدهما : راكبها أوله عليها حمل والآخر : آخذ بزمامها فهي للأول .
قوله وإن تنازعا دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل والآخر آخذ بزمامها فهي للأول .
هذا المذهب مطلقا .
وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغني و المحرر و الشرح و الوجيز و النظم وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : هي للثاني إذا كان مكاريا