لو كان الإمام رجلا عريانا والمأموم أمرأة تقف خلفه .
فوائد .
الأولى : قال القاضي في التعليق : لو كان الإمام عريانا والمأموم امرأة فإنها تقف إلى خلفه .
قلت : فيعايي بها .
الثانية : لو أم رجل خنثى صح على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور قال في مجمع البحرين وغيره : هذا ظاهر المذهب وقيل : لا يصح اختاره أبو بكر و أبو حفص .
فعلى المذهب قيل : يقف عن يمينه قال المجد في شرحه : والصحيح عندي - على أصلنا - أنه يقف عن يمينه لأن وقوف المرأة جنب الرجل غير مبطل ووقوفه خلفه فيه احتمال كونه رجلا فذا ولا يختلف المذهب في البطلان به قال : ومن تدبر هذا منهم علم أن قول القاضي و ابن عقيل سهو على المذهب انتهى .
قال الشارح : فالصحيح أنه يقف عن يمينه وقيل : يقف خلفه اختاره القاضي و ابن عقيل وقدمه ابن تميم و الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع