فإن وقف عن يساره لم تصح .
قوله فإن وقف عن يساره لم تصح .
يعني إذا لم يكن عن يمينه أحد فإن كان عن يمينه أحد صحت كما جزم به المصنف هنا فإن لم يكن عن يمينه أحد فالصحيح من المذهب : أن صلاته لا تصح إذا صلى ركعة منفردا نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وهو من المفردات وعنه تصح اختاره أبو محمد التميمي قال في الفروع : وهو أظهر قال في المبهج و الفائق : وقال الشريف : تصح مع الكراهة قال الشارح : وهو القياس قال في الفروع : اختاره الشيخ - يعني به المصنف - ولم أره في كتبه .
قلت : وهذا القول هو الصواب .
وقيل : تصح إن كان خلفه صف وإلا فلا وهو احتمال للمصنف وقدمه ابن رزين في شرحه .
فائدة : قال ابن تميم : لو انقطع الصف عن يمينه أو خلفه فلا بأس وإن كان الانقطاع عن يساره فقال ابن حامد : إن كان بعده مقام ثلاث رجال بطلت صلاته وجزم به في الرعاية الكبرى وقال في الفروع : ولا بأس بقطع الصف عن يمينه أو خلفه وكذا إن بعد الصف منه نص عليه انتهى .
تنبيه : ظاهر قوله وإن أم امرأة وقفت خلفه أنه ليس لها موقف إلا خلف الإمام وهو صحيح وقال في الفروع : وإن وقفت عن يساره فظاهر كلامهم - إن لم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها - : أنها كالرجل وكذا ظاهر كلامهم يصح إن وقفت عن يمينه .
قال في الفروع : ويتوجه الوجه في تقديمها أمام النساء انتهى .
قال في المستوعب : وإذا كان المأموم رجلا واحدا فموقفه عن يمين الإمام فإن كان امرأة وحدها فموقفها خلف الإمام .
فظاهر كلامه : أن صلاتها لا تصح إذا وقفت عن يمين الإمام لأنه جعل لها موقفا كما جعل للرجل موقفا