لو كان المستحق مشاعا في أحدهما .
فائدتان .
إحداهما : لو كان المستحق مشاعا في أحدهما فهي كالتي قبلها خلافا ومذهبا على الصحيح من المذهب .
وقدمه في المحرر و النظم و الفروع وغيرهم .
وقيل : تبطل هنا وإن لم تبطل في التي قبلها .
وظاهر كلامه في القواعد : أن ذلك كله مبني على أن القسمة إفراز وبيع .
وتقدم لفظه .
الثانية : قال المجد : الوجهان الأولان فرع على قولنا بصحة تفريق الصفقة في البيع وهو المذهب على ما تقدم .
فأما إن قلنا : لا تتفرق هناك : بطلت هنا وجها واحدا .
وقال في البلغة : إذا ظهر بعض حصة أحدهما مستحقا : نقضت القسمة .
وإن ظهرت حصتهما على استواء النسبة وكان معينا : لم تنقض إذا عللنا ففساد تفريق الفقة بالجهالة .
وإن عللناه باشتمالها على مالا يجوز : بطلت وإن كان المستحق مشاعا : .
انتقضت القسمة في الجميع على أصح الوجهين .
قوله وإذا اقتسما دارين قسمة تراض فبنى أحدهما في نصيبه ثم خرجت الدار مستحقة ونقض بناؤه : رجع بنصف قيمته على شريكه .
وقال في الهداية : قال شيخنا : يرجع على شريكه بنصف قيمة البناء .
واقتصر عليه .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
قال الشارح : هكذا ذكره الشريف أبو جعفر وحكاه أبو الخطاب عن القاضي .
وجزم به الشارح ونصره .
قال : هذه قسمة بمنزلة البيع .
فإن الدارين لا يقسمان قسمة إجبار وإنما يقسمان بالتراضي فتكون جارية مجرى البيع .
قال : وكذلك يخرج في كل قسمة جارية مجرى البيع وهي قسمة التراضي كالتي فيه رد عوض ومالا يجبر على قسمته لضرر فيه .
فأما قسمة الإجبار : إذا ظهر نصيب أحدهما مستحقا بعد البناء والغراس فيه : .
فنقض البناء وقلع الغراس .
فإن قلنا : القسمة بيع : فكذلك .
وإن قلنا : ليست بيعا : لم يرجع به .
هذا الذي يقتضيه قول الأصحاب انتهى .
وقال في القواعد : إذا اقتسما أرضا فبنى أحدهما في نصيبه وغرس ثم استحقت الأرض فقلع غرسه وبناءه .
فإن قلنا : هي إفراز حق : لم يرجع على شريكه .
وإن قلنا : بيع : رجع عليه بقيمة النقص إذا كان عالما بالحال دونه .
وقال : ذكره في المغني ثم ذكر قول القاضي المتقدم .
وقال في الفروع : وإن بنى أو غرس فخرج مستحقا فقلع : رجع على شريكه بنصف قيمته في قسمة الإجبار .
وإن قلنا : هي بيع كقسمة تراض وإلا فلا .
وأطلق في التبصرة رجوعه وفيه احتمال انتهى .
قال الناظم : .
( وإن بان في الإجبار لم يغرم البنا ... ولا الغرس إذا هي ميزحق بأجود ) .
وقال الشيخ تقي الدين C : إذا لم يرجع ـ حيث لا يكون بيعا ـ فلا يرجع بالأجرة ولا بنصف قيمة الولد في الغرور إذا اقتسما الجواري أعيانا .
وعلى هذا : فالذي لم يستحق شيئا من نصيبه يرجع الآخر عليه بما فوته عليه من المنفعة هذه المدة .
وهنا احتمالات .
أحدها : التسوية بين القسمة والبيع .
الثاني : الفرق مطلقا .
والثالث : إلحاق ما كان من القسمة بيعا بالبيع