إن خرج في نصيب أحدهما عيب فله فسخ القيمة .
قوله وإن خرج في نصيب أحدهما عيب : فله فسخ القسمة .
يعني : إذا كان جاهلا به .
وله الإمساك مع الأرش .
هذا المذهب .
جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و منتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
ويحتمل أن تبطل القسمة لأن التعديل فيها شرط ولم يوجد بخلاف البيع .
قوله وإذا اقتسم الورثة العقار ثم ظهر على الميت دين فإن قلنا : هي إفراز حق : لم تبطل القسمة وإن قلنا : هي بيع : انبنى على بيع التركة قبل قضاء الدين : هل يجوز ؟ على وجهين .
اعلم أنا إذا قلنا : القسمة إفراز حق فإنها لا تبطل ولا تفريع عليه .
وإن قلنا : هي بيع : انبنى على صحة بيع التركة قبل قضاء الدين : هل يصح أم لا ؟ .
وهما روايتان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
أحدهما : يصح بيعها قبل قضاء الدين وهو المذهب .
قال المصنف و الشارح : هذا المذهب وهو أولى .
قال في الفروع : ويصح البيع على الأصح إن قضى .
قال في المحرر : أصح الروايتين : الصحة .
وصححه الناظم وصاحب المبهج وصاحب التصحيح .
قال في القاعدة الثالثة والخمسين : أصحهما يصح .
والوجه الثاني : لا يصح .
فعليه : يصح العتق على الصحيح من المذهب .
وقدمه في القواعد .
واختار ابن عقيل في نظرياته : لا ينفذ إلا مع يسار الورثة .
قلت : وهو الصواب لأن تصرفهم تبع لتصرف الموروث في مرضه .
وهذا متوجه على قولنا : إن حق الغرماء متعلق بالتركة من المرض .
وعلى المذهب : النماء للوارث كنماء جان على الصحيح من المذهب لا كمرهون .
قال في الترغيب وغيره : هو المشهور .
وقيل : النماء تركة .
وقال في الانتصار : من أدى نصيبه من الدين : انفك نصيبه منها كجان