لو كان المستحق من الحصتين وكان معينا الخ .
فائدة : لو كان المستحق من الحصتين وكان معينا : لم تبطل القسمة فيما بقي على الصحيح من المذهب .
جزم به في المحرر و الوجيز .
وقدمه في الفروع و القواعد .
وقيل : تبطل .
وهو احتمال في الكافي بناء عدم تفريق الصفقة إذا قلنا : هي بيع .
قوله وإن كان شائعا فيهما فهل تبطل القسمة ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب وشرح ابن منجا و القواعد الفقهية .
أحدهما : تبطل وهو الصحيح من المذهب .
اختاره القاضي و ابن عقيل .
قال في الخلاصة : بطلت في الأصح .
وصححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الفروع وغيرهم .
والوجه الثاني : لا تبطل في غير المستحق .
قدمه في المغني و الشرح