إن كان فيما قسمة قاسم الحاكم : فعلى المدعي البينة وإلا فالقول قول المنكر مع يمينه .
قوله وإن كان فيما قسمه قاسم الحاكم : فعلى المدعي البينة وإلا فالقول قول المنكر مع يمينه .
وإن فيما قسمه قاسمهم الذي نصبوه وكان فيما اعتبرنا فيه الرضا بعد القرعة : لم تسمع دعواه وإلا فهو كقاسم الحاكم .
بلا نزاع .
قوله وإن تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهما شيء معين : بطلت .
هذا المذهب مطلقا .
جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و البلغة و الهادي و الكافي و المغني و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الوجيز و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقال في القواعد : ومن الفوائد : لو اقتسما دارا نصفين ظهر بعضها مستحقا فإن قلنا : القسمة إفراز : انتقضت القسمة لفساد الإفراز .
وإن قلنا : بيع : لم تنتقض ويرجع على شريكه بقدر حقه في المستحق كما إذا قلنا بذلك في تفريق الصفقة كما لو اشترى دارا فبان بعضها مستحقا .
ذكره الآمدي .
وحكى في الفوائد ـ عن صاحب المحرر ـ : أنه حكى فيه في هذه المسألة ثلاثة أوجه .
وظاهر ما في المحرر يخالف ذلك