يحتمل أن لا يلزم فيما فيه رد بخروج القرعة .
ويحتمل أن لا نلزم فيما فيه رد بخروج القرعة حتى يرضيا بذلك .
وهو ل أبي الخطاب في الهداية .
وقيل : لا تلزم فيما فيه رد حق أو ضرر إلا بالرضا بعدها .
وقيل : لا تلزم إلا بالرضا بعد القسمة .
وقال في المغني و الكافي : لا تلزم إلا بالرضا بعد القسمة إن اقتسما بأنفسهما .
وقال في الرعاية : وللشركاء القسمة بأنفسهم ولا تلزم بدون رضاهم .
ويقاسم عالم بها ينصبونه .
فإن كان عدلا : لزمت قسمته بدون رضاهم وإلا فلا أو بعدل عارف بالقسمة ينصبه حاكم بطلبهم .
وتلزم قسمته وإن كان عبدا .
ومع الرد فيها وجهان انتهى .
فائدة : لو خير أحدهما الآخر : لزم برضاهما وتفرقهما .
ذكره جماعة من الأصحاب .
واقتصر عليه في الفروع .
قوله وإن كان في القسمة تقويم : لم يجز أقل من قاسمين .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الوجيز و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقيل : يجزىء قاسم واحد كما لو خلت من تقويم