لو اقتسما أرضا أو دارين ثن استحقت الأرض الخ .
ومنها : لو اقتسما أرضا أو دارين ثم استحقت الأرض أو إحدى الدارين بعد البناء .
ويأتي ذلك في كلام المصنف في آخر الباب .
ومنها : لو اقتسم الورثة العقار ثم ظهر على الميت دين أو وصية .
ويأتي ذلك أيضا في كلام المصنف في آخر الباب .
ومنها : لو اقتسما دارا فحصل الطريق في نصيب أحدهما ولم يكن للآخر منفذ .
ويأتي ذلك أيضا في كلام المصنف في آخر الباب .
قوله ويجوز للشركاء أن ينصبوا قاسما يقسم بينهم وأن يسألوا الحاكم نصب قاسم يقسم بينهم بلا نزاع .
قوله ومن شرط من ينصب : أن يكون عدلا عارفا بالقسمة .
وكذا يشترط إسلامه وهذا المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال المصنف و الشارح و الزركشي : يعرف الحساب لأنه كالخط للمكاتب .
وقال في الكافي و الترغيب : تشترط عدالة قاسمهم للزوم .
وقيل : إن نصبوا غير عدل صح .
قوله فمتى عدلت السهام وخرجت القرعة : لزمت القسمة .
هذا المذهب مطلقا نص عليه .
جزم به في الوجيز وغيره .
وصححه في النظم وغيره .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الشرح و المحرر و الفروع وغيرهم