تباح أجرة القاسم .
فائدتان .
إحداهما : تباح أجرة القاسم على الصحيح من المذهب .
وعنه : هي كقربة .
نقل صالح : أكرهه .
والأجرة على قدر الأملاك على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وقطع به كثير منهم .
زاد في الترغيب : إذا أطلق الشركاء العقد وأنه لا ينفرد واحد بالاستئجار بلا إذن .
وقيل : بعدد الملاك .
وقال في الكافي أبو بكر هي على ما شرطاه .
فعلى المذهب المنصوص : أجرة شاهد يخرج لقسم البلاد ووكيل وأمين للحفظ : على مالك وفلاح كأملاك .
ذكره الشيخ تقي الدين C .
قال : فإذا مانهم الفلاح بقدر ما عليه أو يستحقه الضيف : حل لهم .
قال : وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة عمله بالمعروف .
والزيادة يأخذها المقطع فالمقطع : هو الذي ظلم الفلاحين فإذا أعطى الوكيل المقطع من الضريبة ما يزيد على أجرة مثله ولم يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله : جاز له ذلك .
وقال ابن هبيرة في شرح البخاري : اختلف الفقهاء في أجر القسام .
فقال قوم : على المزارع .
وقال قوم : على بيت المال .
وقال قوم : عليهما