لو ظهر في القسمة غين فاحش .
ومنها : لو ظهر في القسمة غبن فاحش .
فإن قلنا : هي إفراز : لم تصح لتبين فساد الإقرار .
وإن قلنا : هي بيع صحت وثبت خيار الغبن .
ذكره في الترغيب و المستوعب و البلغة .
ومنها : إذا مات رجل وزوجته حامل ـ وقلنا : لها السكنى ـ فأراد الورثة .
قسمة المسكن قبل انقضاء العدة من غير إضرار بها بأن يعلموا الحدود بخط أو نحوه من غير نقض ولا بناء .
فقال في المغني : يجوز ذلك .
ولم يبنه على الخلاف في القسمة .
مع أنه قال : لا يصح بيع المسكن في هذه الحال لجهالة مدة الحمل المستثناة فيه حكما .
وهذا يدل على أن هذا يغتفر في القسمة على الوجهين .
ويحتمل أن يقال : متى قلنا القسمة بيع وأن بيع هذا المسكن يصح : لم تصح القسمة .
قاله في الفوائد .
ومنها : قسمة الدين في ذمم الغرماء .
وتقدم ذلك مستوفى في أوائل كتاب الشركة في أثناء شركة العنان عند قوله وإن تقاسما الدين في الذمة .
ومنها : قبض أحد الشريكين نصيبه من المال المشترك المثلى مع غيبة الآخر أو امتناعه من الإذن بدون إذن حاكم وفيه وجهان .
وهما على قولنا : هي إفراز .
وإن قلنا : بيع : لم يجز وجها واحدا .
فأما غير المثلى : فلا يقسم إلا مع الشريك أو من يقوم مقامه