فوائد منها : يجوز قسم الوقف .
وذكروا فوائد أخر .
فمنها : أنه يجوز قسم الوقف على المذهب .
أعني : بلا رد عوض .
وعلى الثاني : لا يجوز .
وجزم به في الفروع .
وقال في القواعد : هل يجوز قسمته ؟ فيه طريقان .
أحدهما : أنه كإفراز الطلق من الوقف .
وهو المجزوم به في المحرر .
قلت : وفي غيره .
والطريق الثاني : أنه لا يصح قسمته على الوجهين جميعا على الأصح .
وهي طريقة صاحب الترغيب .
وعلى القول بالجواز : فهو مختص بما إذا كان وقفا على جهتين لا على جهة واحدة صرح به الأصحاب .
نقله الشيخ تقي الدين C انتهى .
قلت : تقدم لفظه قبل ذلك في الفائدة الأولى عند قوله وإن تراضيا على قسمها كذلك فليراجع .
وكلام صاحب الفروع هناك أيضا .
ومنها : إذا كان نصف العقار طلقا ونصفه وقفا : جازت قسمته على المذهب .
لكن بلا رد من رب الطلق .
وقال في المحرر عليهما : إن كان الرد من رب الوقف لرب الطلق : جازت قسمته بالرضى في الأصح انتهى .
وإن قلنا : هي بيع : لم يجز