ومنها : جواز قسمة الثمار خرصا .
ومنها : جواز قسمة الثمار خرصا وقسمة ما يكال وزنا وما يوزن كيلا وتفريقهما قبل القبض فيهما على المذهب .
وقطع به أكثرهم .
ونص عليه في رواية الأثرم في جواز القسمة بالخرص .
وقال في الترغيب : يجوز في الأصح فيهما .
وقال في القواعد : وكذلك لو تقاسموا الثمر على الشجر قبل إصلاحه بشرط التبقية انتهى .
وإن قلنا : هي بيع : لم يصح في ذلك كله .
ومنها : إذا حلف لا يبيع فقاسم : لم يحنث على المذهب .
ويحنث إن قلنا : هي بيع .
قال في القواعد : وقد يقال : الأيمان محمولة على العرف ولا تسمى القسمة بيعا في العرف فلا يحنث بها ولا بالحوالة والإقالة وإن قيل هي بيوع