هذه القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر في ظاهر كلام المذهب وليست بيعا .
قوله : وهذه القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر في ظاهر المذهب وليست بيعا .
وكذا قال في الهداية و المذهب .
وهو المذهب كما قال .
وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المذهب و المستوعب و المغني و الكافي و الهادي و البلغة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و إدراك الغاية و الفروع و تجريد العناية وغيرهم .
قال الزركشي : هذا المذهب المشهور المختار لعامة الأصحاب .
وحكى عن أبي عبد الله بن بطة ما يدل على أنها بيع .
قال الزركشي : وقع في تعاليق أبي حفص العكبري عن شيخه ابن بطة : .
أنه منع قسمة الثمار التي يجري فيها الربا خرصا .
وأخذ من هذا : أنها عنده بيع انتهى .
وحكى الآمدي فيه روايتين .
قال الشيخ مجد الدين : الذي تحرر عندي فيما فيه رد : أنه بيع فيما يقابل الرد وإفراز في الباقي لأن أصحابنا قالوا في قسمة المطلق عن الوقف : .
إذا كان فيها رد من جهة صاحب الوقف : جاز لأنه يشتري به الطلق .
وإن كان من صاحب الطلق : لم يجز انتهى .
وينبني على هذا الخلاف فوائد كثيرة .
ذكر المصنف بعضها هنا وذكره غيره