يقسم الحاكم في قسمة الإجبار إن ثبت ملكها عنده .
فائدة : قال جماعة ـ عن قسم الإجبار ـ يقسم الحاكم إن ثبت ملكها عنده منهم الخرقي وأقره المصنف عليه .
وقاله في الرعاية الكبرى بخطه ملحقا .
ولم يذكره آخرون .
منهم : أبو الخطاب وصاحب المذهب و الخلاصة و المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وغيرهم .
وجزم به في الروضة .
واختاره الشيخ تقي الدين C كبيع مرهون وعبد جان .
وقال : كلام الإمام أحمد ـ C ـ في بيع ما لا يقسم وقسم ثمنه : عام فيما ثبت أنه ملكها وما لم يثبت كجميع الأموال التي تباع .
قال : ومثل ذلك : لو جاءته امرأة فزعمت أنها خلية لا ولي لها : هل يزوجها بلا بينة ؟ .
ونقل حرب ـ فيمن أقام بينة بسهم من ضيعة بيد قوم فهربوا منه ـ يقسم عليهم ويدفع إليه حقه .
قال الشيخ تقي الدين C : وإن لم يثبت ملك الغائب .
قال في الفروع : فدل أنه يجوز ثبوته وأنه أولى .
وهو موافق لما يأتي في الدعوى .
قال في المحرر : ويقسم حاكم على غائب قسمة إجبار .
وقال في المبهج و المستوعب : بل مع وكيله فيها الحاضر .
واختاره في الرعاية في عقار بيد غائب .
وقال الشيخ تقي الدين C ـ في قرية مشاعة قسمها فلاحوها ـ هل يصح ؟ .
قال : إذا تهايؤها وزرع كل منهم حصته : فالزرع له ولرب الأرض نصيبه إلا أن من ترك نصيب مالكه : فله أخذ أجرة الفضلة أو مقاسمتها