إن كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما قسمها : لم يجبر الممتنع من قسمها .
الثانية : قوله وإن كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما قسمها لأحدهما العلو وللآخر السفل : لم يجبر الممتنع من قسمها بلا نزاع .
وكذا لو طلب قسمة السفل دون العلو أو العكس أو قسمة كل واحد على حدة .
ولو طلب أحدهما قسمتها معا ولا ضرر : وجب وعدل بالقيمة لا ذراع سفل بذراعي علو ولا ذراع بذراع .
قوله وإن كان بينهما منافع : لم يجبر الممتنع من قسمها .
هذا المذهب مطلقا .
وجزم به في المذهب و الوجيز و المنور و منتخب الآدمي تذكرة ابن عبدوس .
وقدمه في الشرح و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
قال في القاعدة السادسة والسبعين : هذا المشهور .
ولم يذكر القاضي وأصحابه في المذهب سواه .
وفرقوا بين المهايأة بأن القسمة : إفراز أحد الملكين من الآخر .
والمهايأة : معاوضة حيث كانت استيفاء للمنفعة من مثلها في زمن آخر .
وفيها تأخير أحدهما عن استيفاء حقه بخلاف قسمة الأعيان .
وعنه : يجبر .
واختار في المحرر : يجبر في القسمة بالمكان إذا لم يكن فيه ضرر ولا يجبر بقسمة الزمان