إن تراضيا على قسمها كذلك أو على المنافع بالمهايأة : جاز .
قوله وإن تراضيا على قسمها كذلك أو على قسم المنافع بالمهايأة : جاز .
إذا اقتسما المنافع بالزمان أو المكان : صح .
وكان ذلك جائزا على الصحيح من المذهب .
وجزم به في المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس و الترغيب وقدمه في المغني و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
واختار في المحرر : لزومه إن تعاقدا مدة معلومة .
وجزم به في الوجيز .
وذكر ابن البنا في الخصال : أن الشركاء إذا اختلفوا في منافع دار بينهما أن الحاكم يجبرهم على قسمها بالمهايأة أو يؤجرها عليهم .
قال في الفروع : وقيل : لازما بالمكان مطلقا .
فعلى المذهب : لو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته : فله ذلك وإن رجع بعد الاستيفاء : غرم ما انفرد به .
وقال الشيخ تقي الدين ـ C ـ لا تنفسخ حتى ينقضي الدور ويستوفي كل واحد حقه انتهى .
ولو استوفى أحدهما نوبته ثم تلفت المنافع في مدة الآخر قبل تمكنه من القبض : فأفتى الشيخ تقي الدين ـ C ـ بأنه يرجع على الأول ببدل حصته من تلك المدة ما لم يكن رضي بمنفعته في الزمن المتأخر على أي حال كان