إن كان بينهما حائط : لم يجبر الممتنع من قسمة : فإن استهدم : لم يجبر على قسم عرصته .
قوله وإن كان بينهما حائط : لم يجبر الممتنع من قسمه فإن استهدم .
يعني : حتى بقي عرضة .
لم يجبر على قسم عرصته .
هذا أحد الوجهين و المذهب منهما .
وجزم به في المنور و تذكرة ابن عبدوس .
وصححه في المحرر و النظم و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقدمه في الشرح و الرعايتين .
واختاره المصنف .
وقال أصحابنا : إن طلب قسمتها طولا بحيث يكون له نصف الطول في كمال العرض : أجبر الممتنع .
وإن طلب قسمتها عرضا وكانت تسع حائطين : أجبر وإلا فلا .
ونسبه في الفروع إلى القاضي فقط .
وجزم به في الوجيز .
قال الآدمي في منتخبه : ولا إجبار في حائط إلا أن يتسع لحائطين .
وقال أبو الخطاب في الحائط : لا يجبر على قسمها بحال .
وقال في العرصة : كقول الأصحاب .
وقاله في المذهب .
وقيل : لا إجبار في الحائط والعرصة إلا في قسمة العرصة طولا في كمال العرض خاصة .
وأطلقهن في المحرر و الفروع .
فائدتان .
إحداهما : حيث قلنا بجواز القسمة في هذا فقيل : لكل واحد ما يليه .
وقدمه في الرعايتين .
قال في المغني و الشرح : وإن حصل له ما يمكن بناء حائطه فيه : أجبر .
ويحتمل أن لا يجبر لأنه لا تدخله القرعة ن خوفا من أن يحصل لكل واحد منهما ما يلي ملك الآخر انتهيا .
وقيل : بالقرعة .
قلت : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
وأطلقهما في الفروع