لا بد أن يذكر في المحضر في مجلس حكمه ويذكر في السجل بمحضر من خصمين .
قوله ـ في صفة المحضر في مجلس حكمه .
هذا إذا ثبت الحق بغير إقرار .
فأما إن ثبت الحق بالإقرار : لم يذكر في مجلس حكمه .
وقوله في صفة السجل بمحضر من خصمين .
يفتقر الإمر إلى حضورهما .
على الصحيح من المذهب .
وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وقال الشيخ تقي الدين : الثبوت المجرد لا يفتقر إلى حضورهما بل إلى دعواهما .
لكن قد تكون الباء باء السبب لا الظرف كالأولى .
وهذا ينبني على أن الشهادة : هل تفتقر إلى حضور الخصمين ؟ .
فأما التزكية : فلا .
قال : وظاهره أنه لا حكم فيه بإقرار ولا نكول ولا رد وليس كذلك .
قاله في الفروع