باب القسمة قسمة الأملاك جائزة وهي نوعان قسمة تراض وهي ما فيها ضرر أو رد عوض من أحدهما .
قوله وقسمة الأملاك جائزة وهي نوعان : .
قسمة تراض وهي ما فيها ضرر أو رد عوض من أحدهما : كالدور الصغار والحمام والعضائد المتلاصقة اللآتي لا يمكن قسمة كل عين مفردة منها والأرض التي في بعضها بئر أو بناء ونحوه .
ولا يمكن قسمته بالأجزاء والتعديل إذا رضوا بقسمتها أعيانا بالقيمة : جاز بلا نزاع .
و قوله وهذه جارية مجرى البيع لا يجبر عليها الممتنع منها ولا يجوز فيها إلا ما في البيع .
فلو قال أحدهم أنا آخذ الأدنى ويبقى لي في الأعلى تتمة حصتي فلا إجبار .
قاله في الترغيب وغيره .
وقدمه في الفروع .
وقال في الروضة : إذا كان بينهم مواضع مختلفة إذا أخذ أحدهم من كل موضع منها حقه لم ينتفع به : جمع له حقه من كل مكان وأخذه .
فإذا كان له سهم يسير لا يمكنه الانتفاع به إلا بإدخال الضرر على شركائه وافتياته عليهم : منع من التصرف فيه وأجبر على بيعه .
قال في الفروع : كذا قال .
وقال القاضي في التعليق وصاحب المبهج و المصنف في الكافي : البيع ما فيه رد عوض وإن لم يكن فيه رد عوض : فهي إفراز النصيبين وتمييز الحقين وليست بيعا .
واختاره الشيخ تقي الدين C .
فائدة : من دعا شريكه إلى البيع في قسمة التراضي : أجبر فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن .
عليهما وقسم الثمن .
نقله الميموني و حنبل .
وذكره القاضي و أصحابه .
وذكره في الإرشاد و الفصول و الإيضاح و المستوعب و الترغيب وغيرهما .
وجزم به في القاعدة السادسة والسبعين و الزركشي .
وقدمه في الفروع .
قال في الفروع : وكلام الشيخ ـ يعني به المصنف ـ و المجد : يقتضي المنع .
وكذا حكم الإجازة ولو في الوقف .
ذكره الشيخ تقي الدين C في الوقف