لو سأله مع - الإشهاد - كتابة ما جرى : لزمه ذلك .
فائدتان .
إحداهما : لو سأله ـ مع الإشهاد ـ كتابة ما جرى وأتاه بورقة ـ إما من عنده أو من بيت المال ـ لزمه ذلك على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : لزمه ذلك في الأصح .
وصححه في المغني و الشرح و تصحيح المحرر .
وقدمه في النظم وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
وعند الشيخ تقي الدين C : يلزمه إن تضرر بتركه .
الثانية : ما تضمن الحكم ببينة يسمى سجلا وغيره يسمى محضرا على الصحيح من المذهب .
جزم به في المحرر وغيره .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
قال المصنف هنا أبو بكر وأما السجل : فهو لإنفاذ ما ثبت عنده والحكم به .
وقال في المغني و الشرح و الترغيب : الحضر شرح ثبوت الحق عنده لا الحكم بثبوته .
قال في الرعايتين و الحاوي : وما تضمن الحكم ببينة : سجل .
وقيل : هو إنفاذ ما ثبت عنده والحكم به وما سواه : محضر وهو شرح ثبوت الحق عند الحاكم بدون حكم