يقبل كتاب القاضي في الحيوان بالصفة .
الثانية : يقبل كتاب القاضي في الحيوان بالصفة .
على الصحيح من المذهب .
جزم به في المحرر وغيره .
وقال في الفروع : ويقبل كتابه في حيوان في الأصح .
وقيل : لا يقبل .
وأطلقهما في المغني و الشرح .
فعلى المذهب أبو بكر لو كتب القاضي كتابا في عبد أو حيوان بالصفة ولم يثبت له مشارك في صفته : سلم إلى المدعي .
فإن كان غير عبد وأمة : سلم إليه مختوما .
وإن كان عبدا أو أمة : سلم إليه مختوم العنق بخيط لا يخرج من رأسه وأخذ منه كفيل ليأتي به إلى الحاكم الكاتب ليشهد الشهود عنده على عينه دون حليته ويقضي له به ويكتب له بذلك كتابا آخر إلى من أنفذ العين المدعاة إليه ليبرأ كفيله .
وإن كان المدعي جارية : سلمت إلى إمين يوصلها .
وإن لم يثبت له ما ادعاه : لزمه رده ومؤنته منذ تسلمه فهو فيه كالغاصب .
سواء في ضمانه وضمان نقصه ومنفعته .
قال في الفروع : فكمغصوب لأنه أخذه بلا حق .
وجزم به في المغني و الشرح وغيرهما .
وقدمه في الفروع .
وقال في الرعاية : لا يرد نفعه .
قال في الفروع : ولم يتعرضوا لهذا في المشهود عليه فيتوجه مثله فالمدعي عليه ولا بينة : أولى انتهى .
وهذا كله على المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب