تنازع الفقهاء في كتاب الحاكم هل يحتاج إلى شاهدين على لفظه أو واحد ؟ الخ .
وقال الشيخ تقي الدين C في كتاب أصدره إلى السلطان في مسألة الزيارة : وقد تنازع الفقهاء في كتاب الحاكم : هل يحتاج إلى شاهدين على لفظه أم إلى واحد ؟ أم يكتفي بالكتاب المختوم ؟ أم يقبل الكتاب بلا ختم ولا شاهد ؟ على أربعة أقوال معروفة في مذهب الإمام أحمد C وغيره .
نقله ابن خطيب السلامية في تعليقته .
وذكر الشيخ تقي الدين ـ C ـ قولا في المذهب : أنه يحكم بخط شاهد ميت .
وقال : الخط كاللفظ إذا عرف أنه خطه .
وقال : إنه مذهب جمهور العلماء .
وهو يعرف أن هذا خطه كما يعرف أن هذا صوته .
واتفق العلماء على أنه يشهد على الشخص إذا عرف صوته مع إمكان الاشتباه وجوز الجمهور كالإمام مالك والإمام أحمد ـ رحمهما الله تعالى ـ الشهادة على الصوت من غير رؤية المشهود عليه والشهادة على الخط : أضعف لكن جوازه قوى أقوى من منعه انتهى .
فوائد .
الأولى : قال في الروضة : لو كتب شاهدان إلى شاهدين من بلد المكتوب إليه بإقامة الشهادة عنده عنهما : لم يجز .
لأن الشاهد إنما يصح أن يشهد على غيره إذا سمع منه لفظ الشهادة وقال اشهد علي .
فأما أن يشهد عليه بخطه : فلا .
لأن الخطوط يدخل عليها العلل .
فإن قام بخط كل واحد من الشاهدين شاهدان : ساغ له الحكم به