يحكم القاضي الكاتب بالعين الغائبة بالصفة المعتبرة .
وقيل : يحكم القاضي الكاتب بالعين الغائبة بالصفة المعتبرة إذا ثبتت هذه الصفة التامة .
فإذا وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه : سلمها إلى المدعي .
ولا ينفذها إلى الكاتب لتقوم البينة على عينها .
وقال في الرعاية : وتكفي الدعوى بالقيمة .
وقال في الترغيب على الأول : لو ادعى على رجل دينا صفته كذا ولم يذكر اسمه ونسبه : لم يحكم عليه بل يكتب إلى قاضي البلد الذي فيه المدعي عليه كما قلنا في المدعي به ليشهد على عينه .
وكذا قال الشيخ تقي الدين C تعالى : هل يحضر ليشهد الشهود على عينه كما في المشهود به ؟ .
قال المصنف في المغني : إن كتب بثبوت أو إقرار بدين : جاز وحكم به المكتوب إليه وأخذ به المحكوم عليه .
وكذا عينا كعقار محدود أو عين مشهورة لا تشتبه .
وإن كان غير ذلك : فالوجهان .
وقاله الشارح أيضا .
الثالثة : قال في الفروع : وظاهر كلامهم : أنه لا يعتبر ذكر الجد في النسب بلا حاجة .
قال في المنتقى في صلح الحديبية : فيه أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه : أغنى عن ذكر الجد .
وكذا ذكره غيره .
وقال في الرعاية : ويكتب في الكتاب اسم الخصمين واسم أبويهما وجديهما وحليتهما .
قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : ولو لم يعرف بذكر جده : ذكر من يعرف به أو ذكر له من الصفات ما يتميز به عمن يشاركه في اسم جده