إذا عرف المكتوب إليه : أنه خط القاضي الكاتب وختمه الخ .
على ما تقدم في أول كتاب الوصايا وعلى هذا : إذا عرف المكتوب إليه : أنه خط القاضي الكاتب وختمه : جاز قبوله .
على الصحيح على هذا التخريج .
وقدمه في الفروع و الرعاية .
وقيل : لا يقبله .
ذكره في الرعاية .
قال الزركشي : ظاهر هذا : أن على هذه الرواية : يشترط لقبول الكتاب أن يعرف المكتوب إليه أنه خط القاضي الكاتب وختمه وفيه نظر .
وأشكل منه : حكاية ابن حمدان قولا بالمنع .
فإنه إذن تذهب فائدة الرواية .
والذي ينبغي على هذه الرواية : أن لا يشترط شيئا من ذلك .
وهو ظاهر كلام أبي البركات و أبي محمد في المغني .
نعم إذا قيل بهذه الرواية فهل يكتفي بالخط المجرد من غير شهادة ؟ فيه وجهان .
حكاهما أبو البركات .
وعلى هذا يحمل كلام ابن حمدان وغيره انتهى .
وعند الشيخ تقي الدين C : من عرف خطه بإقرار أو إنشاء أو عقد أو شهادة : عمل به كميت فإن حضر وأنكر مضمونه : فكاعترافه بالصوت وإنكار مضمونه