عند الشافعية : يجوز أن يكون الشاهدان بحكم القاضي هما اللذان شهدا عنده الخ .
وفي روضة الشافعية عن أبي طاهر : يجوز أن يكون الشاهدان بحكم القاضي هما اللذان شهدا عنده وحكم بشهادتهما لأنهما الآن يشهدان على فعل القاضي .
قال أبو الطاهر : وعلى هذا تفقهت وأدركت القضاة انتهى .
وهذا فيما إذا كانت شهادتهما على الحكم بما يحتمل قبوله على ما فيه .
وأما على الثبوت : فهذا في غاية البعد .
وقد أفتى بالمنع قاضي القضاة بدر الدين العيني الحنفي وقاضي القضاة البساطي المالكي انتهى .
ويأتي التنبيه على ذلك في موانع الشهادة .
قوله وإن كتب كتابا وأدرجه وختمه وقال هذا كتابي إلى فلان أشهدا علي بما فيه لم يصح .
لأن الإمام أحمد C قال : .
فيمن كتب وصية وختمها ثم أشهد على ما فيها : فلا حتى يعلم ما فيها .
وهذا المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي : هذا المذهب المشهور .
وهو مقتضى قول الخرقي .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
ويتخرج الجواز بقوله إذا وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه من غير أن يكون أشهد أو أعلم بها أحدا عند موته وعرف خطه وكان مشهورا : فإنه ينفذ ما فيها .
وهذا رواية مخرجة خرجها الأصحاب .
واختار هذه الرواية المخرجة في الوصية : المصنف و الشارح صاحب الفائق وغيرهم