حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن .
قوله وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وذكر ابن أبي موسى رواية عنه : أنه يزيل العقود والفسوخ .
وذكرها أبو الخطاب .
قال في الفروع : وحكى عنه : بحيلة في عقد وفسخ مطلقا .
وأطلقهما في الوسيلة .
قال الإمام أحمد C : الأهل أكثر من المال .
وقال في الفنون : إن حنبليا نصرها فاعتبر بالعان .
وعنه : يرسله في مختلف فيه قبل الحكم .
قطع به في الواضح وغيره .
قال في المحرر : حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن وصفه في الباطن إلا في أمر مختلف فيه قبل الحكم فإنه على روايتين .
قال في الرعايتين ـ بعد أن حكى الروايتين في الأول ـ وقيل : هما في أمر مختلف فيه قبل الحكم .
فعلى هذه الرواية : لو حكم حنفي لحنبلي أو لشافعي بشفعة جواز : فوجهان .
وأطلقهما في الفروع .
ومن حكم لمجتهد أو عليه بما يخالف اجتهاده : عمل باطنا بالحكم .
ذكره القاضي .
وقيل : باجتهاده