اختار الشيخ تقي الدين جواز الأخذ ولو قدر بالحاكم .
واختار الشيخ تقي الدين C : جواز الأخذ ولو قدر على أخذه بالحاكم في الحق الثابت بإقرار أو بينة أو كان سبب الحق ظاهرا .
قال في الفروع : وهو ظاهر كلام ابن شهاب وغيره .
الثالثة : محل الخلاف في هذه المسألة : إذا لم يكن الحق الذي في ذمته قد أخذه قهرا فأما إن كان قد غصب ماله : فيجوز له الأخذ بقدر حقه .
ذكره الشيخ تقي الدين C وغيره .
وقال : ليس هذا من هذا الباب .
وقال في الفنون : من شهدت له بينة بمال لا عند حاكم : أخذه .
وقيل : لا كقود في الأصح .
ومحل الخلاف أيضا : إذا كان عين ماله قد تعذر أخذه .
فأما إن قدر على عين ماله : أخذه قهرا .
زاد في الترغيب : مالم يفض إلى فتنة .
قال : ولو كان لكل واحد منهما على الآخر دين من غير جنسه فجحد أحدهما : فليس للآخر أن يجحد وجها واحدا لأنه كبيع دين بدين لا يجوز ولو رضيا انتهى .
فائدة : لو كان له دين على شخص فجحده : جاز له أخذ قدر حقه ولو من غير جنسه على الصحيح من المذهب .
وهو من المفردات .
قال : ناظمها .
ومع مجرد الدين لا بالظفر يؤخذ من جنسه في الأشهر