إن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي .
وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي : نفذ عند أصحابنا خلافا .
ل أبي الخطاب .
قال ابن نصر الله في حواشيه : قول أبي الخطاب أظهر .
إذ كيف يحكم بما لا يستحله .
فإنه إن كان مجتهدا لزمه العمل باجتهاده .
وإن كان مقلدا : لزمه العمل بقول من قلده .
فكيف يلزمه شيء ولا يلزمه فيجتمع الضدان .
إلا أن يراد : ويلزمه الانقياد للحكم ظاهرا والعمل بضده باطنا كالمرأة .
التي تعتقد أنها محرمة على زوجها وهو ينكر ذلك .
لكن في جواز إقدام الحاكم على الحكم بذلك لمن يعتقد تحريمه نظر لأنه إلزام له بفعل محرم .
لا سيما على قول من يقول : كل مجتهد مصيب انتهى