قول الرسول A لهند خذي ما يكفيك وولدك .
فعلى هذا : إن قدر على حبس حقه : أخذ بقدره وإلا قومه وأخذ بقدره متحريا للعدل في ذلك لحديث رسول الله A لهند زوج أبي سفيان Bهما [ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ] و لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام [ الرهن مركوب ومحلوب ] .
وجزم به في الهداية و المحرر وغيرهما .
وذكر في الواضح : أنه لا يأخذ إلا من جنس حقه .
وهما احتمالان في المغني و الشرح مطلقان .
قال في القواعد الأصولية : وخرج بعض أصحابنا الجواز رواية عن الإمام أحمد C من جواز أخذ الزوجة من مال زوجها نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف وقد نص الإمام أحمد C على التفريق بينهما فلا يصح التخريج .
وأشار إلى الفرق بأن المرأة تأخذ من بيت زوجها .
يعني : أن لها يدا وسلطانا على ذلك سبب النفقة ثبت وهو الزوجية فلا تنسب بالأخذ إلى خيانة .
وكذلك أباح في رواية عنه : أخذ الضيف من مال من نزل به ولم يقر بقدر قراه .
ومتى ظهر السبب : لم ينسب الآخذ إلى خيانة .
وعكس ذلك بعض الأصحاب وقال : إذا ظهر السبب : لم يجز الأخذ بغير إذن لإمكان إقامة البينة عليه بخلاف ما إذا خفي .
وقد ذكر المصنف و الشارح في ذلك أربع فروق .
فائدة : قال القاضي أبو يعلي في قول النبي A لهند [ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ] هو حكم لا فتيا .
واختلف كلام المصنف فيه فتارة قطع بأنه حكم وتارة قطع بأنه فتيا .
قال الزركشي : والصواب أنه فتيا .
تنبيهات .
أحدها : حيث جوزنا الأخذ بغير إذن فيكون في الباطن .
قاله في المحرر و الفروع وغيرهما .
وظاهر كلام المصنف هنا : جواز الأخذ ظاهرا وباطنا .
والأصول التي خرج عليها أبو الخطاب و المصنف وغيرهما : من حديث هند و حلب الرهن وركوبه ـ تشهد لذلك .
والأصول التي خرج عليها صاحب المحرر : تقتضي ما قاله .
الثاني : مفهوم قوله ولم يمكنه أخذه بالحاكم .
أنه إذا قدر على أخذه بالحاكم : لم يجز له أخذ قدر حقه إذا قدر عليه وهو صحيح وهو المذهب .
وعنه : في الضيف : يأخذ وإن قدر على أخذه بالحاكم .
وظاهر الواضح : يأخذ الضيف وغيره .
وإن قدر على أخذه بالحاكم .
قال في الفروع : وهو ظاهر ما خرجه أبو الخطاب في نفقة الزوجة والرهن مركوب ومحلوب وأخذ سلعته من المفلس