إن ادعى أحد الوكيلين الوكالة والآخر غائب وثم بينة .
وقال في المغني : إن ادعى الوكيلين الوكالة والآخر غائب وثم بينة : .
حكم لها فإن حضر : لم تعد البينة كالحكم بوقف ثبت لمن لم يخلق تبعا لمستحقه الآن .
وتقدم : أن سؤال بعض الغرماء الحجر كسؤال النكل .
قال في الفروع : فيتوجه أن يفيد أن القضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان ـ كولد الأبوين في المشركة ـ أن الحكم على واحد أوله : يعمه وغيره .
وذكر الشيخ تقي الدين C : المسألة .
وأخذها من دعوى موت موروثه وحكمه بأن هذا يستحق هذا أو لأن من وقف بشرط شامل يعم .
وهل حكمه لطبقة حكم للثانية والشرط واحد ؟ ردد النظر على وجهين .
ثم من إبداء ما يجوز أن يمنع الأول من الحكم عليه لو علمه فلثان الدفع به .
وهل هو نقص للأول كحكم مغني بغاية ؟ أم هو فسخ ؟ .
قوله وإن ادعى إنسان أن الحاكم حكم له بحق فصدقة : قبل قول الحاكم وحده .
إذا قال الحاكم المنصوب حكمت لفلان على فلان بكذا ونحوه وليس أباه ولا ابنه : قبل قوله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقطعوا به .
ونص عليه الإمام أحمد ـ C ـ وسواء ذكر مستنده أو لا .
وقيل : لا يقبل قوله .
وقال الشيخ تقي الدين ـ C ـ قولهم في كتاب القاضي وإخباره بما ثبت : بمنزلة شهود الفرع يوجب أن لا يقبل قوله في الثبوت المجرد إذا لو قبل خبره لقبل كتابه وأولى .
قال : ويجب أن يقال : إن قال ثبت عندي فهو كقوله حكمت في الإخبار والكتاب وإن قال شهد أو أقر عندي فلان فكالشاهدين .
سواء انتهى .
وتقدم ما إذا أخبر بعد عزله : أنه كان حكم لفلان بكذا في ولايته في آخر باب أدب القاضي .
وهناك بعض فروع تتعلق بهذا