إن لم يذكر الحاكم ذلك فشهد عدلان : أنه حكم له .
قوله وإن لم يذكر الحاكم ذلك فشهد عدلان : أنه حكم له به : قبل شهادتهما وامضى القضاء .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب و قطعوا به .
منهم : صاحب الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع .
وذكر ابن عقيل : أن الحاكم إذا شهد عنده اثنان : أنه حكم لفلان : أنه لا يقبلهما .
تنبيه : مراد الأصحاب على الأول إذا لم يتيقن صواب نفسه فإن تيقن صواب نفسه : لم يقبلهما ولم يمضه .
قاله في الفروع .
وقال : لأنهم احتجوا بقصة ذي اليدين وذكروا هناك : لو تيقن صواب نفسه : لم يقبلهما .
واحتجوا أيضا بقول الأصل المحدث الراوي عنه لا أدري وذكروا هناك : .
لو كذبه لم يقدح في عدالته ولم يعمل به .
ودل أن قول ابن عقيل هنا : قياس الرواية المذكورة في الداليلين