إن ادعى أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب وله مال في يد فلان أو دين عليه فأقر المدعى عليه أو ثبت ببينة : سلم إلى المدعي نصيبه وأخذ الحاكم نصيب الغائب فحفظه له .
قوله وإن ادعى أن أباه عنه وعن أخ له غائب وله مال في يد فلان أو دين عليه فأقر المدعى عليه أو ثبتت بينة : سلم إلى المدعي نصيبه وأخذ الحاكم نصيب الغائب فحفظه له .
اعلم أن الحكم للغائب ممتنع .
قال في الترغيب : لا متناع سماع البينة له والكتابة له إلى قاض آخر ليحكم له بكتابه بخلاف الحكم عليه .
إذا علمت ذلك فيتصور الحكم له على سبيل التبعية كما مثل المصنف هنا .
وكذا لو كان الأخ الآخر غير رشيد .
فإذا حكم في هذه المسألة وأشباهها وأخذ الحاضر حصته فالحاكم يأخذ نصيب الغائب ونصيب غير الرشيد يحفظه له على الصحيح من المذهب .
قال الشارح : هذا أولى .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
ويحتمل أنه إذا كان المال دينا : أن يترك نصيب الغائب في ذمة الغريم حتى يقدم الغائب ويرشد السفيه .
وهو وجه لبعض الأصحاب .
قلت : ويحتمل أنه يترك إذا كان مليئا .
فائدة : تعاد البينة في الإرث .
قدمه في الفروع .
وذكره في الرعاية وزاد : ولو أقام الوارث البينة .
نقله عنه في الفروع .
ولم أره هذه الزيادة في الرعايتين .
وبقية الورثة ـ غير رشيد ـ انتزع المال من المدعي عليه لهما بخلاف الغائب في أصح الوجهين .
وفي الآخر : ينتزع أيضا