إن امتنع من الحضور : سمعت البينة وحكم بها .
قوله فإن امتنع من الحضور : سمعت البينة وحكم بها في إحدى الروايتين .
وهو المذهب اختاره أبو الخطاب و الشريف أبو جعفر .
وقدمه في الفروع .
وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
والأخرى : لا يسمع حتى يحضر صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز و المنور .
وأطلقهما ابن منجا في شرحه .
فعلى الرواية الثانية : إن أبى الحضور : بعث إلى صاحب الشرطة ليحضره .
فإن تكرر منه الاستتار : أقعد على بابه من يضيق عليه في دخوله وخروجه .
حتى يحضر .
كما قال المصنف وصاحب الفروع وغيرهما .
وليس له دخول بيته على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
وقال في التبصرة : إن صح عند الحاكم أنه في منزله : أمر بالهجوم عليه وإخراجه .
فعلى الأول : إن أصر على الاستتار : حكم عليه على الصحيح من المذهب .
نص عليه .
قال في المحرر : فإن أصر على التغيب سمعت البينة وحكم بها عليه قولا واحدا .
وقاله غيره من الأصحاب .
وقدمه في الفروع .
وهو مراد المصنف بقوله ـ قبل ذلك بيسير ـ وإن ادعى على مستتر وله بينة : يسمعها الحاكم وحكم بها .
قال في الفروع : ونصه يحكم عليه بعد ثلاثة أيام .
وجزم به في الترغيب وغيره .
وظاهر نقل الأثرم يحكم عليه إذا خرج .
قال : لأنه صار في حرمة كمن لجأ إلى الحرم انتهى .
وحكى الزركشي كلامه في المحرر وقال : وفي المقنع إذا امتنع من الحضور : .
هل تسمع البينة ويحكم بها عليه ؟ على روايتين .
مع أنه قطع بجواز الحكم على الغائب .
وفيه نظر فكلامه مخالف لكلام أبي البركات .
فعلى المذهب : إن وجد له مالا : وفاه الحاكم منه وإلا قال للمدعي إن عرفت له مالا وثبت عندي وفيتك منه