إذا قدم الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون .
الثالثة : قوله ثم إذا قدم الغائب أو بلغ الصبي يعني : رشيدا أو أفاق المجنون : فهو على حجته .
وهو صحيح لكن لو جرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا : لم تقبل .
لجواز كونه بعد الحكم فلا يقدح فيه وإلا قبل .
قوله وإن كان الخصم في البلد غائبا عن المجلس : لم تسمع البينة حتى يحضر .
ولا تسمع أيضا الدعوى وهو المذهب .
جزم به في المغني و الشرح وشرح ابن منجا و الوجيز .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و تجريد العناية وغيرهم .
وقيل : يسمعان ويحكم عليه .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و الخلاصة في سماع البينة .
ونقل أبو طالب : يسمعان ولا يحكم عليه حتى يحضر .
قال في المحرر : وهو الأصح .
واختاره الناظم .
وجزم في المنور .
وأطلقهن الزركشي