هل يحلف المدعي : أنه لم يبرأ إليه منه ولا من شيء منه ؟ .
قوله وهل يحلف المدعي أنه لم يبرأ إليه منه ولا شيء منه ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب وشرح ابن منجا و الهادي وغيرهم .
إحداهما : لا يحلف .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع : اختاره الأكثر .
قال المصنف و الشارح : لم يستحق في أشهر الروايتين .
وقالا : هي ظاهر المذهب .
وصححه في التصحيح و النظم .
وجزم به ناظم المفردات .
وهو من مفردات المذهب .
وقدمه في الكافي و الفروع و خلاف أبي الخطاب ونصره .
قال الزركشي : هي اختيار أبي الخطاب و الشريف و الشيرازي وغيرهم .
والرواية الثانية : يستحلفه على بقاء حقه .
قال في الخلاصة : حلفه مع بينة على الأصح .
قال في الرعايتين : وحلف معها على الأصح على بقاء حقه .
وجزم به في الوجيز و المنور .
وهو ظاهر كلامه في منتخب الآدمي .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في المحرر و الحاوي الصغير .
ومال إليه المصنف .
ذكره عنه الشارح في باب الدعاوي عند قوله وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها .
فعلى الرواية الثانية : لا يتعرض في يمينه لصدق البينة على الصحيح من المذهب .
وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
وقدمه في الفروع .
وقال في الترغيب : لا يتعرض في يمينه لصدق البينة إن كانت كاملة ويجب تعرضه إذا قام شاهدا وحلف معه .
فوائد .
الأولى : لا يمين مع بينة كاملة ـ كمقر له ـ إلا هنا .
وعنه : : بلى فعله علي بن أبي طالب Bه .
وعنه : يحلف مع ريبة في البينة .
وتقدم في باب الحجر أنه إذا شهدت بينة بنفاد ماله : أنه يحلف معها .
على الصحيح من المذهب .
وإذا شهدت بإعساره : أنه لا يحلف معها على الصحيح من المذهب .
ولنا وجه : أنه يحلف معها أيضا .
الثانية : قال في المحرر : ويختص اليمين بالمدعي عليه دون المدعي إلا في القسامة ودعاوي الأمناء المقبولة وحيث يحكم باليمين مع الشاهد أو نقول بردها .
وقاله في الرعاية وغيره .
وقاله كثير من الأصحاب مفرقا في أماكنه .
وتقدم بعض ذلك .
وقال الشيخ تقي الدين C : أما دعاوي الأمناء المقبولة : فغير مستثناه .
فيحلفون .
وذلك : لأنهم أمناء لا ضمان عليهم إلا بتفريط أو عدوان .
فإذا ادعى عليهم ذلك فأنكروه : فهم مدعي عليهم واليمين على المدعي عليهم انتهى .
قلت : صرح المصنف وغيره في باب الوكالة أنه لو ادعى الوكيل الهلاك ونفي التفريط : قبل قوله مع يمينه .
وكذا في المضاربة والوديعة وغيرهما