إن ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله بينة .
قوله وإن ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله بينة : سمعها الحاكم وحكم بها .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وليس تقدم الإنكار هنا شرطا ولو فرض إقراره فهو مقر به لثبوته بالبينة .
قال في الترغيب وغيره : لا تفتقر البينة إلى جحود إذ الغيبة كالسكوت والبينة تسمع على ساكت .
وكذا جعل في عيون المسائل وغيرها المسألة أصلا على الخصم .
وعنه : لا يحكم على غائب كحق الله تعالى .
فيقضي في السرقة بالغرم فقط .
اختاره ابن أبي موسى قاله في الكافي .
وعنه لا يحكم على الغائب تبعا كشريك حاضر .
تنبيهات .
الأول : ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه إذا حكم له أن يعطي العين المدعاة .
مطلقا وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C .
وقدمه في المغني و الشرح و النظم .
قال الزركشي : هذا أشهر الوجهين .
وقيل : يعطي بكفيل وما هو ببعيد .
وأطلقهما في الحاوي و الرعايتين .
الثاني : مراده بالمستتر هنا : الممتنع من الحضور على ما يأتي بعد ذلك قريبا .
الثالث : الغيبة هنا : مسافة القصر على الصحيح من المذهب .
وقيل : مسيرة يوم أيضا .
وقيل : أو فوق نصف يوم .
قاله في الرعاية الكبرى .
الرابع : ظاهر كلام المصنف : صحة الدعوى على الغائب في جميع الحقوق .
وهو ظاهر كلام الخرقي و أبي الخطاب و المجد وغيرهم .
وقال ابن البنا و المصنف و ابن حمدان وغيرهم : إنما يقضى على الغائب في حقوق الآدميين لا حقوق الله كالزنا والسرقة .
نعم في السرقة يقضي بالمال فقط وفي حد القذف وجهان .
بناء على أنه حق لله أو لآدمي على ما تقدم في أول باب القذف