إن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معه نفقة أو مهرا : سمعت دعواها وإن لم تدع سوى النكاح .
قوله وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معه نفقة أو مهرا : سمعت دعواها .
بلا نزاع .
وإن لم تدع سوى النكاح فهل تسمع دعواها ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الكافي و المغني و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير وشرح ابن منجا و الفروع و تجريد العناية وغيرهم .
أحدهما لا تسمع وهو المذهب .
اختاره أبو الخطاب .
وصححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في النظم .
والوجه الثاني : تسمع .
جزم به القاضي .
فعليه : هي في الدعوى كالزوج .
فائدتان .
إحداهما : لو نوى بجحوده الطلاق : لم تطلق على الصحيح من المذهب .
خلافا ل المصنف في المغني .
واختاره في الترغيب .
وقال : المسألة مبينة على رواية صحة إقرارها به إذا ادعاه واحد قاله في الفروع .
قلت : قد تقدم في كتاب الطلاق في قوله ليس لي امرأة أو ليست لي بامراة رواية : أنه لغو .
قال في الفروع : والأصح كناية .
وقال في المحرر هناك : إذا نوى الطلاق بذلك رقع .
وعنه : لا يقع شيء .
فالجحود هنا لعقد النكاح لا لكونها امرأته .
الثانية : لو علم أنها ليست امرأته وأقامت بينة أنها امرأته : فهل يمكن منها ظاهرا ؟ فيه وجهان .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع .
قلت : الذي يقطع به : أنه لا يمكن منها .
وكيف يمكن منها وهو يعلم من نفسه ويتحقق : أنها ليست له بزوجة حتى ولو حكم له به حاكم لأن حكمه لا يحل حراما