إن ادعى قتل موروثه : ذكر القاتل وأنه انفرد به أو شارك غيره وأنه قتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد .
قوله وإن ادعى قتل موروثه : ذكر القاتل وأنه انفرد به أو شارك غيره وأنه قتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد ويصفه .
وهذا لا نزاع .
وإن لم يذكر الحياة في ذلك فوجهان .
وأطلقهما في الفروع و الرعاية الكبرى .
قلت : الأولى عدم اشتراط ذكر الحياة .
فائدتان .
إحداهما : قوله وإن ادعى الإرث : ذكر سببه بلا نزاع .
ولو ادعى دينا على أبيه : ذكر موت أبيه وحرر الدين والتركة على الصحيح من المذهب .
اختاره القاضي وغيره .
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
واختار المصنف : أنه يكفي أيضا أن يقول إنه وصل إليه من تركة أبيه ما بقي بدينه