إن ادعى بيعا أو عقدا سواه .
قوله وإن ادعى بيعا أو عقدا سواه فهل يشترط ذكر شروطه ؟ يحتمل وجهين .
وكذا في الترغيب .
يعني : إذا اشترطا ذكر ذلك في النكاح .
وأطلقهما ابن منجا في شرحه و الرعاية الكبرى .
أحدهما : يشترط ذكر شروطه وهو المذهب .
قال في الفروع : اعتبر ذكر شروطه في الأصح .
قال في الرعاية الصغرى : ذكر شروط صحته في الأصح .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر و الحاوي الصغير و تجريد العناية و النظم .
والوجه الثاني : لا يشترط .
اختاره المصنف و الشارح .
وقيل : يشترط ذكره في ملك الإماء والنكاح ن ولا يشترط ذكره في غيره