الدعوى في الوصية والإقرار .
قوله إلا في وصية والإقرار فإنها تجوز بالمجهول .
وكذلك في العبد المطلق في المهر إذا قلنا : يصح .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغني و المحرر و الشرح و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في الرعايتين : كوصية وعبد مطلق في مهر أو نحوه .
وقيل : أو إقرار .
وقال في الهداية و المذهب و المستوعب : ولا تصح إلا محررة يعلم بها المدعي إلا في الوصية خاصة فإنها تصح من المجهول وقاله غيرهم .
وقال في عيون المسائل : يصح الإقرار بالمجهول لئلا يسقط حق المقر له .
ولا تصح الدعوى لأنها حق له فإذا ردت عليه عدل إلى معلوم .
واختار في الترغيب : أن دعوى الإقرار بالمعلوم لا تصح لأنه ليس بالحق ولا موجبه فكيف بالمجهول ؟ .
وقال في الترغيب أيضا : لو ادعى درهما وشهد الشهود على إقرار : قبل .
ولا يدعي الإقرار لموافقته لفظ الشهود بل لو ادعى لم تسمع .
وفي الترغيب في اللقطة : لا تسمع .
وقال الآدمي : لو ادعت امرأة أن زوجها : أقر أنها أخته من الرضاع أو ابنته وأنكر الزوج فأقامت بينة على إقراره بذلك : لم تقبل لأنها شهادة على الإقرار على الرضاع .
قال الشيخ تقي الدين C تعالى : لعل مأخذه : أنها ادعت بالإقرار لا بالمقر به .
ولكن هذه الشهادة تسمع بغير دعوى لما فيها من حق الله .
على أن الدعوى بالإقرار فيها نظر فإن الدعوى بها تصديق المقر .
فوائد .
الأولى : من شرط صحة الدعوى : أن تكون متعلقة بالحال على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقدمه في الفروع .
وقيل : تسمع بدين مؤجل لإثباته .
قال في الترغيب : الصحيح أنها تسمع فيثبت أصل الحق للزومه في المستقبل كدعوى تدبير وأنه يحتمل في قوله قتل أبي أحد هؤلاء الخمسة أنها تسمع للحاجة لوقوعه كثيرا ويحلف كل منهم .
وكذا دعوى غصب وإتلاف وسرقة لا إقرار وبيع إذا قال : نسيت .
لأنه مقصر .
وقال في الرعاية الكبرى : تسمع الدعوى بدين مؤجل لإثباته إذا خاف سفر الشهود أو المديون مدة بغير أجل .
الثانية : يشترط في الدعوى انفكاكها عما يكذبها .
فلو ادعى عليه أنه قتل أباه منفردا ثم ادعى على آخر المشاركة فيه : لم تسمع الثانية ولو أقر الثاني إلا أن يقول غلطت أو كذبت في الأولى .
فالأظهر : تقبل .
قاله في الترغيب .
وقدمه في الفروع لأمكانه والحق لا يعدوهما .
وقال في الرعاية : من أقر لزيد بشيء ثم ادعاه وذكر تلقيه منه : سمع وإلا فلا .
وإن أخذ منه بينة ثم ادعاه فهل يلزم ذكر تلقيه ؟ يحتمل وجهين .
الثالثة : لو قال كان بيدك أو لك أمس وهو ملكي الآن لزمه سبب زوال يده على أصح الوجهين .
والوجه الثاني : لا يلزمه .
وقيل : يلزمه في الثانية : دون الأولى .
قال في الفروع : فيتوجه على الوجهين .
ولو أقام المقر بينة : أنه له ولم يبين سببا : هل تقبل ؟ .
وتقدم الكفاية بشهرته عند الخصمين أو الحاكم قريبا .
الرابعة : لو أحضر ورقة فيها دعوى محررة وقال أدعى بما فيها مع حضور خصمه : لم تسمع قاله في الرعاية .
وقال في الفروع : لا يكفي قوله ـ عن دعوى في ورقة ـ أدعى بما فيها .
الخامسة : تسمع دعوى استيلاد وكتابة وتدبير على الصحيح من المذهب .
وقيل : تسمع في التدبير إن جعل عتقا بصفة .
وقال في الفصول : دعواه سببا قد يوجب مالا ـ كضرب عبده ظلما ـ يحتمل أن لا تسمع حتى يجب المال .
وقال في الترغيب : لا تسمع الدعوى مستلزمة لا كبيع خيار ونحوه وأنه لو ادعى بيعا أو هبة : لم تسمع إلا أن يقول ويلزمه التسليم إلي لاحتمال كونه قبل اللزوم .
ولو قال بيعا لازما أو هبة مقبوضة فوجهان لعدم تعرضه للتسليم