لا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم بها المدعي .
قوله ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي .
هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا ما استثنى .
واختار الشيخ تقي الدين C : أن مسألة الدعوى وفروعها ضعيفة لحديث الحضرمي وأن الثبوت المحض يصح بلا مدعي عليه .
وقال : إذا قيل : لا تسمع إلا محررة فالواجب أن من ادعى مجملا : .
استفضله الحاكم .
وقال : المدعي عليه قد يكون مبهما كدعوى الأنصار قتل صاحبهم ودعوى المسروق منه على بني أبيرق .
ثم المجهول قد يكون مطلقا وقد ينحصر في قوم كقولها نكحني أحدهما وقوله زوجني إحداهما انتهى .
والتفريع على الأول .
فعلى المذهب : يعتبر التصريح في الدعوى فلا يكفي قوله لي عند فلان كذا حتى يقول وأن الآن مطالب له به .
ذكره في الترغيب و الرعاية وغيرهما .
وقال : وظاهر كلام جماعة : يكفي الظاهر .
قلت : وهو أظهر .
فائدتان .
إحداهما : قال في الرعاية : لو كان المدعي به متميزا مشهورا عند الخصمين .
والحاكم : كفت شهرته عن تحديده .
وقال في الفروع : وتكفي شهرته عندهما .
وعند الحاكم عن تحديده لحديث الحضرمي و الكندي .
قال : وظاهره عمله بعلمه أن مورثه مات ولا وارث له سواه انتهى .
الثانية : لو قال غضبت ثوبي فإن كان باقيا فلى رده إلا قيمته صح اصطلاحا .
وقيل : يدعيه .
فإن خفى : ادعى قيمته .
وقال في الترغيب : لو أعطى دلالا ثوبا قيمته عشرة ليبيعه بعشرين .
فجحده فقال أدعى ثوبا إن كان باعه فلي عشرون وإن كان باقيا فلي عينه وإن كان تالفا فلي عشرة .
قال في الفروع : فقد اصطلح القضاة على قبول هذه الدعوى المرددة للحاجة .
قال في الرعاية : صح اصطلاحا .
وقيل : بلى انتهى .
وإن ادعى أن له الآن لم تسمع بينة أنه كان له أمس أو في يده في الأصح من الوجهين حتى يبين سبب يد الثاني نحو غاصبه بخلاف ما لو شهدت أنه كان ملكه بالأمس اشتراه من رب اليد فإنه يقبل .
وقال الشيخ تقي الدين ـ C ـ إن قال ولا أعلم له مزيلا قبل كعلم الحاكم أنه يلبس عليه .
وقال أيضا : لا يعتبر في أداء الشهادة قوله وأن الدين باق في ذمة الغريم .
إلى الآن بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبق الحق إجماعا .
وقال أيضا ـ فيمن بيده عقار فادعى رجل بمثبوت عند الحاكم أنه كان لجده إلى موته ثم لورثته ولم يثبت أنه محلف عن موروثه ـ لا ينزع منه بذلك .
لأن أصلين تعارضا وأسباب انتقاله أكثر من الإرث ولم تجر العادة بسكوتهم المدة الطويلة ولو فتح هذا لا ننزع كثير من عقار الناس بهذه الطريق .
وقيل ـ فيمن بيده عقار فادعى آخر أنه كان ملكا لأبيه فهل يسمع من غير بينة ؟ .
قال : لا يسمع إلا بحجة شرعية أو إقرار من هو في يده أو تحت حكمه .
وقال في بينة شهدت له بملكه إلى حين وقفه وأقام الوارث بينة أن لتقديم من شهد بأنه ورثه من أبيه وآخر أنه باعه انتهى