إن كان المدعي عينا حاضرة : عينها وإن كانت غائبة : ذكر صفتها وإن كانت تالفة من ذوات الامثال : ذكر قدرها وجنسها وصفتها وإن لم تنضبط بالصفات .
قوله وإن كان المدعي عينا حاضرة : عينها وإن كانت غائبة ذكر صفاتها إن كانت تنضبط بها والأولى ذكر قيمتها .
وجزم به الشارح و ابن منجا و الفروع وغيرهم .
قوله وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال أو في الذمة ذكر قدرها وجنسها وصفتها .
فيذكر هنا ما يذكره في صفة السلم .
وإن ذكر قيمتها كان أولى .
يعني الأولى : أن يذكر قيمتها مع ذكر صفة السلم .
قاله الأصحاب لأنه أضبط .
وكذا إن كان غير مثلي على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
وهو ظاهر كلام المصنف وغيره .
وقال في الترغيب : يكفي ذكر قيمة غير المثلى .
فائدة : قوله وإن لم تنضبط بالصفات فلا بد من ذكر قيمتها .
كالجواهر ونحوها بلا نزاع .
لكن يكفي ذكر قدر نقد البلد على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقيل : ويصفه أيضا