إن نكل أيضا : صرفهما فإن عاد أحدهما : فبذل اليمين : لم يسعها في هذا المجلس .
قوله وإن نكل أيضا : صرفهما فإن عاد أحدهما فبذل اليمين لم يسمعها في ذلك المجلس حتى يحتكما في مجلس آخر .
قال في المحرر : ومن بذل منهما اليمين بعد نكوله : لم تسمع منه إلا في مجلس آخر بشرط عدم الحكم .
وكذا قال في المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوي و الوجيز وغيرهم .
قال في الفروع : والأشهر قبل الحكم بالنكول .
وقيل : تسمع ولو بعد الحكم .
ويحتمله كلام المصنف .
قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : وهو بعيد ولم يذكره في الرعاية .
انتهى .
وقال المصنف و الشارح : إذا نكل المدعي : سئل عن سبب نكوله ؟ .
فإن قال امتنعت لأن لي بينة أقيمها أو حسابا أنظر فيه فهو على حقه من اليمين ولا يضيق عليه في اليمين بخلاف المدعي عليه .
وإن قال لا أريد أن أحلف فهو ناكل .
وقيل : يمهل ثلاثة أيام في المال ذكره في الرعاية .
فوائد .
متى تعذر رد اليمين فهل يقضى بنكوله أو يحلف ولي أو إن باشر ما ادعاه أو يحلف حاكم ؟ فيه أوجه .
وأطلقهن في الفروع .
قطع في المغني و الشرح : بأن الأب والوصي والإمام والأمين : لا يحلفون .
وقال في الحاوي الصغير : وكل مال لا ترد فيه اليمين : يقضى فيه بالنكول .
كالإمام إذا ادعى لبيت المال أو وكيل الفقراء ونحو ذلك انتهى .
وقاله في الرعاية الصغرى .
وقال : وكذا الأب ووصيه وأمين الحاكم إذا ادعوا حقا لصغير أو مجنون وناظر الوقف وقيم المسجد .
وقال في الكبرى : قضى بالنكول في الأصح .
وقيل : على الأصح .
وقيل : يحبس حتى يقر أو يحلف .
وقيل : بل يحلف المدعي منهم ويأخذ ما ادعاه .
وقيل إن كان قد باشر ما ادعاه : حلف عليه وإلا فلا .
قلت : لا يحلف إمام ولا حاكم انتهى .
وقطع المصنف : أنه يحلف إذا عقل وبلغ .
ويكتب الحاكم محضرا بنكوله .
فإن قلنا : يحلف لنفيه إن ادعى عليه وجوب تسليمه من موليه .
فإن أبى حلف المدعي وأخذه إن جعل النكول مع يمين المدعي كبينة لا كإقرار خصمه على ما تقدم .
وقال في الترغيب : لا خلاف بيننا : أن مالا يمكن ردها يقضى بنكوله بأن يكون صاحب الدعوى غير معين كالفقراء أو يكون الإمام بأن يدعي لبيت المال دينا ونحو ذلك .
وقال في الرعاية في صورة الحاكم : يحبس حتى يقر ويحلف .
وقيل : يحكم عليه .
وقيل : يحلف الحاكم .
وقال في الانتصار : نزل أصحابنا نكوله منزلة بين منزلتين فقالوا : لا يقضي به في قود وحد وحكموا به في حق مريض وعبد وصبي مأذون لهما .
وقال في الترغيب في القسامة : من قضى عليه بنكوله بالدية : ففي ماله لأنه كإقرار .
وبه قال أبو بكر في الجامع لأن النكول إقرار .
واختار الشيخ تقي الدين C أن المدعي يحلف ابتداء مع اللوث وأن الدعوى في التهمة كسرقة يعاقب المدعي عليه الفاجر وأنه لا يجوز إطلاقه .
ويحبس المستور ليبين أمره ولو ثلاثا على وجهين .
نقل حنبل حتى يتبين أمره .
ونص الإمام أحمد C ومحققوا أصحابه على حبسه .
وقال : إن تحليف كل مدعي عليه وإرساله مجانا : ليس مذهب الإمام .
واحتج في مكان آخر بأن قوما اتهموا ناسا في سرقة فرفعوهم إلى النعمان ابن بشير Bهما فحبسهم أياما ثم أطلقهم فقالوا له : خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان ؟ فقال : إن شتم ضربتهم فإن ظهر مالكم وإلا ضربتكم مثله فقالوا : هذا حكمك ؟ فقال : حك الله تعالى وحكم رسول الله A .
قال في الفروع : وظاهره أنه قال به وقال به شيخنا الشيخ تقي الدين C تعالى .
وقال في الأحكام السلطانية : يحبسه وال .
قال : وظاهر كلام الإمام أحمد C : وقاض أيضا وأنه يشهد له قول الله تعالى ويدرأ عنها العذاب : أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين حملنا على الحبس لقوة التهمة .
وذكر الشيخ تقي الدين C : الأول قول أكثر العلماء .
واختار : تعزيز مدع بسرقة ونحوها على من يعلم براءته .
واختار : أن خبر من ادعى بحق بأن فلانا سرق كذا : كخبر إنسي مجهول .
فيفيد تهمة كما تقدم .
وقال في الأحكام السلطانية : يضربه الوالي مع قوة التهمة تعزيزا فإن ضرب ليقر : لم يصح وإن ضرب ليصدق عن حاله فأقر تحت الضرب : قطع ضربه وأعيد إقراره ليؤخذ به ويكره الاكتفاء بالأول .
قال في الفروع : كذا قال .
قال الشيخ تقي الدين C : إذا كان معروفا بالفجور المناسب للتهمة .
فقالت طائفة : يضربه الوالي والقاضي .
وقالت طائفة : يضربه الوالي عند القاضي .
وذكر ذلك طوائف من أصحاب الأئمة مالك و الشافعي و أحمد رحمهم الله