يقول : إن حلفت وإلا قضيت عليه ثلاثا فإن لم يحلف قضى عليه إذا سأله المدعي ذلك .
قوله فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك ثلاثا .
يستحب أن يقول ذلك له ثلاثا على الصحيح من المذهب .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة وشرح ابن منجا و الوجيز و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الفروع وغيرهم .
وقيل : يقوله مرة .
قال في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير : ثلاثا أو مرة .
وقال في الرعاية الكبرى : مرة .
وقيل : ثلاثا انتهى .
والذي قاله الإمام أحمد C : إذا نكل لزمه الحق .
قوله فإن لم يحلف : قضى عليه إذا سأله المدعي ذلك .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وصححه في الفروع وغيره .
وقيل : يحكم له قبل سؤله .
وتقدم نظير ذلك أيضا .
تنبيه : ظاهر قوله فيقال للناكل لك رد اليمين على المدعي .
فإن ردها حلف المدعي وحكم له .
أنه يشترط إذن الناكل في رد اليمين .
وهو قول أبي الخطاب كما تقدم عنه في الهداية .
والصحيح : أنه لا يشترط ـ على القول بالرد ـ إذن الناكل في الرد .
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم