إن قال المدعي : لي بينة بعد قوله ما لي بينة .
قوله وإن قال المدعي لي بينة بعد قوله مالي بينة لم تسمع ذكره الخرقي .
وهو المذهب نص عليه .
وجزم به في المغني و الكافي و الترغيب و الوجيز و الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
ويحتمل أن تسمع .
وهو وجه اختاره ابن عقيل وغيره .
قال في الفروع : وهو متجه حلفه أولا .
وجزم في الترغيب بالأول .
وقال : وكذا قوله كذب شهودي وأولى .
ولا تبطل دعواه بذلك في الأصح ولا ترد بذكر السبب بل بذكر سبب المدعي غيره .
وقال في الترغيب : إن ادعى ملكا مطلقا فشهدت به وبسببه ـ وقلنا : ترجع بذكر السبب ـ لم تفده إلا أن تعاد بعد الدعوى .
فوائد .
إحداها : لو ادعى شيئا فشهدت له البينة بغيره : فهو مكذب لهم .
قاله الإمام أحمد و أبو بكر .
وقدمه في الفروع .
واختار في المستوعب : تقبل البينة فيدعيه ثم بقيمتها .
وفي المستوعب أيضا و الرعاية : إن قال أستحقه وما شهدت به وإنما ادعيت بأحدهما لأدعى بالآخر وقتا آخر ثم شهدت به : قبلت .
الثانية : لو ادعى شيئا فأقر له بغيره : لزمه إذا صدقه المقر له والدعوى بحالها نص عليه .
الثالثة : لو سأل ملازمته حتى يقيمها : أجيب في المجلس على الأصح في الروايتين .
فإن لم يحضرها في المجلس صرفه .
وقيل : ينظر ثلاثا .
وذكر المصنف وغيره : ويجاب مع قربها .
وعنه : وبعدها ككفيل فيما ذكر في الإرشاد و المبهج و الترغيب وأنه يضرب له أجلا متى مضى فلا كفالة .
ونصه : لا يجاب إلى كفيل كحبسه .
وفي ملازمته حتى يفرغ له الحاكم من شغله مع غيبة ببينة وبعدها : يحتمل وجهين .
قاله في الفروع .
قال الميموني : لم أره يذهب إلا الملازمة إلى أن يعطله من عمله ولا يمكن أحدا من عنت خصمه