لا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار أو البينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان فإن لم يسمعه أحد أو سمعه معه شاهد واجد : فله الحكم به وليس له الحكم بعلمه : مما رآه أو سمعه .
قوله ولا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان بلا نزاع .
فإن لم يسمعه معه أحد أو سمعه معه شاهد واحد : فله الحكم به نص عليه .
في رواية حرب وهو المذهب .
جزم به في الوجيز و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الزركشي وغيرهم .
وقال القاضي : لا يحكم به .
وهو رواية عن الإمام أحمد C .
وجزم به في الروضة .
قال في الخلاصة : لم يحكم به في الأصح .
وقال في تجريد العناية : والأظهر عندي : إن سمعه معه شاهد واحد : حكم به وإلا فلا .
قوله وليس له الحكم بعلمه : مما رآه أو سمعه .
يعني في غير مجلسه .
نص عليه وهو اختيار الأصحاب .
وهو المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب .
قال في الهداية : اختاره عامة شيوخنا .
قال في الفروع وغيره : هذا المذهب .
قال في المحرر : فلا يجوز في الأشهر عنه .
قال الزركشي : هذا المذهب المشهور المنصوص والمختار لعامة الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وعنه : ما يدل على جواز ذلك سواء كان في حد أو غيره .
وعنه : يجوز في غير الحدود .
ونقل حنبل : إذا رآه على حد : لم يكن له أن يقيمه إلا بشهادة من شهد معه لأن شهادته شهادة رجل .
ونقل حرب : فيذهبان إلى حاكم فأما إن شهد عند نفسه فلا