إن قال : ما لي بينة : فالقول قول المنكر مع يمينه فيعلمه : أن له اليمين على خصمه وإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله .
قوله وإن قال مالي بينة فالقول قول المنكر مع يمينه فيعلمه : أن له اليمين على خصمه وإن سأل إحلافه : أحلفه .
وخلى سبيله .
وليس له استحلافه قبل سؤال المدعي لأن اليمين حق له .
وقال في الفروع : وإن قال المدعي مالي بينة أعلمه الحاكم بأن له اليمين على خصمه .
قال : وله تحليفه مع علمه قدرته على حقه نص عليه .
نقل ابن هانيء : إن علم عنده مالا لا يؤدي إليه حقه أرجو أن لا يأثم .
وظاهر رواية أبي طالب : يكره .
وقاله شيخنا ونقله من حواشي تعليق القاضي .
وهذا يدل على تحريم تحليف البريء دون الظالم انتهى .
فائدة : يكون تحليفه على صفة جوابه لخصمه على الصحيح من المذهب .
نص عليه .
وجزم به في الرعاية و الوجيز و المغني و الشرح .
ذكراه في آخر باب اليمين في الدعاوي .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : يحلف على صفة الدعوى .
وعنه : يكفي تحليفه لا حق لك علي .
تنبيه : ظاهر قوله أحلفه وخلى سبيله أنه لا يحلفه ثانيا بدعوى أخرى .
وهو صحيح وهو المذهب مطلقا فيحرم تحليفه .
أطلقه المصنف و الشارح وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
وقال في المستوعب و الترغيب و الرعاية : له تحليفه عند من جهل حلفه عند غيره لبقاء الحق بدليل أخذه بينة .
فائدتان .
إحداهما : لو أمسك عن تحليفه وأراد تحليفه بعد ذلك بدعواه المتقدمة : .
كان له ذلك .
ولو أبرأه من يمينه برىء منها : في هذه الدعوى .
فلو جدد الدعوى وطلب اليمين : كان له ذلك .
جزم به في الكافي و المغني و الشرح و الرعاية الكبرى و الفروع وغيرهم .
الثانية : لا يقبل يمين في حق آدمي معين إلا بعد الدعوى عليه وشهادة الشاهد على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع وغيره .
وقال في الرعاية : إلا بعد الدعوى وشهادة الشاهد والتزكية .
وقال في الترغيب : ينبغي أن تتقدم شهادة الشاهد وتزكية اليمين