إن ادعى على امرأة غير برزة : لم يحضرها وأمرها بالتوكيل .
قوله وإن ادعى على امرأة غير برزة : لم يحضرها وأمرها بالتوكيل .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به الأكثر .
وأطلق ابن شهاب وغيره : إحضارها لان حق الآدمي مبناه على الشح والضيق ولان معها أمين الحاكم فلا يحصل معه خيفة الفجور والمدة يسيرة كسفرها من محلة إلى محلة ولأنها لم تنشيء هي إنما أنشىء بها .
واختار أبو الخطاب : إن تعذر حصول الحق بدون إحضارها : أحضرها .
وذكر القاضي : أن الحاكم يبعث من يقضي بينها وبين خصمها .
فوائد .
الأولى : لا يعتبر لامرأة برزة في حضورها محرم نص عليه .
وجزم به الأصحاب .
وغيرها : توكل كما تقدم .
وأطلق في الانتصار : النص في المرأة واختاره إن تعذر الحق بدون حضورها كما تقدم .
الثانية : البرزة هي التي تبرز لحوائجها .
قاله المصنف و الشارح و الناظم و صاحب الفروع وغيرهم .
وقال في المطلع هي الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشواب .
والمخدرة بخلافها .
وقال في الترغيب : إن خرجت للعزاء والزيارات ولم تكثر فهي مخدرة .
الثالثة : المريض يوكل كالمخدرة .
قوله وإن ادعى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه : كتب إلى ثقات من أهل ذلك الموضع ليتوسطوا بينهما فإن لم يقبلوا قيل للخصم : حقق ما تدعيه ثم يحضره وإن بعدت المسافة .
وهذا المذهب .
وجزم به في المحرر و النظم و الوجيز و المنور و منتخب الآدمي وشرح ابن منجا و الهداية و المذهب و الخلاصة و المستوعب .
وقدمه في المغني و الشرح ـ ونصراه ـ و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقيل : يحضره من مسافة قصر فأقل .
وقيل : لا يحضره إلا إذا كان بدون مسافة القصر : .
وعنه : لدون يوم .
جزم في التبصرة وزاد : بلا مؤنة ولا مشقة .
قال الزركشي وقيل : إن جاء وعاد في يوم : أحضر ولو قبل تحرير الدعوى .
وقال في الترغيب : لا يحضره مع البعد حتى تتحرر دعواه .
وفي الترغيب أيضا : يتوقف إحضاره على سماع البينة إذا كانت مما لا يقضي فيه بالنكول .
قال : وذكر بعض أصحابنا : لا يحضره مع البعد حتى يصح عنده ما ادعاه .
وجزم به في التبصرة .
تنبيه : محل هذا إذا كان الغائب في محل ولايته .
فائدتان .
إحداهما : لو ادعى قبله شهادة : لم تسمع دعواه ولم يعد عليه ولم يحلف عند الأصحاب .
خلافا ل الشيخ تقي الدين C في ذلك .
قال : وهو ظاهر نقل صالح و حنبل .
وقال : لو قال أنا أعلمها ولا أؤديها فظاهر .
ولو نكل لزمه ما ادعى به إن قيل : كتمانها موجب لضمان ما تلف ولا يبعد كما يضمن في ترك الإطعام الواجب .
الثانية : لو طلبه خصمه أو حاكم ليحضره مجلس الحكم : لزمه الحضور .
حيث يلزم إحضاره بطلبه منه